أصول ـ مسودة الحكم ـ توقيع الهيئة ـ انعدام. من محامون 1994

القضية 1546 أساس لعام 1993
قرار 2014 لعام 1993
تاريخ 20/10/1993
المبدأ: أصول ـ مسودة الحكم ـ توقيع الهيئة ـ انعدام.
لكي يكون للحكم وجود قانوني ويكون حجة بما اشتمل عليه، يجب أن تكون مسودة الحكم موقعة من الهيئة التي اشتركت في إصداره وإن كان عبارة عن ورقة قيمة لها قانونا، ويعتبر معدوما.