أصول ـ مقاضاة الوارث الذي دخل المأجور بعد وفاة المستأجر. من محامون 1994

القضية 331 أساس لعام 1993
قرار 223 لعام 1993
تاريخ 16/6/1993
المبدأ: أصول ـ مقاضاة الوارث الذي دخل المأجور بعد وفاة المستأجر.
يعتبر ورثة المستأجر المقيمون معه فقط حين وفاته مستأجرين. وإذا دخل أحدهم المأجور بعد وفاة المستأجر تعرض للإخلاء ومقاضاته وحده كافية ولا داعي لاختصام بقية الورثة.