Call us now:
القضية 441 أساس لعام 1992
قرار 751 لعام 1992
تاريخ 31/8/1992
المبدأ: أصول ـ ميعاد ـ نفقة ـ معجل غير مقبوض ـ عمل الزوجة.
ـ إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
ـ للزوجة حق الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزله وإن كان شرعيا وتقاضي النفقة ما دامت لم تستوف معجل مهرها.
ـ عمل الزوجة خارج البيت لا يسقط نفقتها ما لم يسبقه منع الزوج وثبوت هذا المنع.