أصول ـ نظام عام ـ درجات تقاضي. من محامون 1993

القضية 2162 أساس لعام 1992
قرار 166 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: أصول ـ نظام عام ـ درجات تقاضي.
درجات التقاضي يحددها القانون وتعتبر من متعلقات النظام العام فلا يجوز الخروج عنها. ومن ذلك أحكام الاستئناف سندا للمادة 31 من القرار 186 لعام 1926.