Call us now:
القضية 5152 أساس لعام 1992
قرار 335 لعام 1992
تاربخ 4/3/1992
المبدأ: أصول ـ هيئة ـ تبديل ـ بطلان.
إذا كانت الهيئة التي استمعت إلى مرافعات الأطراف هي غير الهيئة التي أصدرت الحكم فإن الحكم الصادر يكون مشوبا بالبطلان ويتوجب نقضه.
القضية 5152 أساس لعام 1992
قرار 335 لعام 1992
تاربخ 4/3/1992
المبدأ: أصول ـ هيئة ـ تبديل ـ بطلان.
إذا كانت الهيئة التي استمعت إلى مرافعات الأطراف هي غير الهيئة التي أصدرت الحكم فإن الحكم الصادر يكون مشوبا بالبطلان ويتوجب نقضه.