Call us now:
القضية 441 أساس لعام 1995
قرار 411 لعام 1995
تاريخ 13/6/1995
المبدأ: أصول محاكمات ـ قضاء مستعجل ـ ركن الاستعجال ـ عنصر.
ـ إن الاستعجال لا يتحقق إلا إذا كان هناك خطر واضح محدق أو مؤكد.
ـ وإن التراخي في إقامة الدعوى المستعجلة زمنا طويلا ينفي العجلة.