Call us now:
القضية 261 أساس لعام 1992
قرار 363 لعام 1992
تاريخ 6/6/1992
المبدأ: أصول محاكمة ـ تخلف بعد المناداة والانتظار ـ تنازل عن بعض الطلبات بغياب الآخر.
ـ كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لإثبات التخلف.
ـ يحق للمدعي التنازل عن بعض طلباته بغياب المدعى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يعترض على ذلك.