إثبات ـ اعتراف ـ محكمة الموضوع. من محامون 1995

القضية 1137 أساس لعام 1995
قرار 457 لعام 1995
تاريخ 31/5/1995
المبدأ: إثبات ـ اعتراف ـ محكمة الموضوع.
الاعتراف من المسائل الموضوعية التي يعود للمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات وفقا لظروف الدعوى وملابساتها فلها أن تأخذ به ولها أن تقبل الرجوع عنه ولا رقابة عليها بشأن ذلك من قبل محكمة النقض.