إثبات ـ ترك مأجور ـ إخلاء ـ القانون الواجب تطبيقه. من محامون 1993

القضية 58 أساس لعام 1992
قرار 20 لعام 1992
تاريخ 29/1/1992
المبدأ: إثبات ـ ترك مأجور ـ إخلاء ـ القانون الواجب تطبيقه.
لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية خلافا اسند الإيجار وللحكم القضائي ـ ترك المستأجر للمأجور وسكناه عقارا تملكه يعني استغناءه عن المأجور وصيرورته متساويا مع المؤجر في المركز، وهذا يستدعي العودة إلى تطبيق الأحكام العامة.