إجارة ـإخلاء لعلة الترك ـ استئجار دار أخرى. من محامون 1995

القضية 67 أساس لعام 1994
قرار 258 لعام 1994
تاريخ 2/11/1994
المبدأ: إجارة ـإخلاء لعلة الترك ـ استئجار دار أخرى.
ـ الترك للمأجور: هو أن يتخذ المستأجر موقفا لا شك فيه في دلالته على انقطاع صلته بالمأجور.
ـ استئجار دار أخرى ليس قرينة على الترك.