إجارة ـ أجور ـ حوالة بريدية ـ نقض دلالتها على اسم المرسل إليه. من محامون 1994

القضية 538 أساس لعام 1993
قرار 229 لعام 1993
تاريخ 16/6/1993
المبدأ: إجارة ـ أجور ـ حوالة بريدية ـ نقض دلالتها على اسم المرسل إليه.
إن الدعوى التي يقتصر الحكم فيها على مبلغ دون إخلاء، إذا نقضت الدلالة في الحوالة على اسم المرسل إليه، تجيز المحكمة في حكمها للمرسل إليه قبضها وبذا تبرأ ذمة المرسل المستأجر.