إجارة ـ إخلاء ـ إساءة ـ مخالفة شروط العقد ـ استعمال بعض أقسام المأجور كعيادة أو للخياطة ـ إخلاء لعلة التملك ، الملكية لدى الجمعيات. من محامون 1995

القضية 668 أساس لعام 1994
قرار 264 لعام 1994
تاريخ 2/11/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ إساءة ـ مخالفة شروط العقد ـ استعمال بعض أقسام المأجور كعيادة أو للخياطة ـ إخلاء لعلة التملك ، الملكية لدى الجمعيات.
ـ الإخلاء يتوجب إذا أصبحت الصفة الغالبة للاستعمال لغير السكن، خلافا لشروط العقد.
ـ حق المؤجر طلب تعديل نسبة الأجرة عن القسم الذي تغير استعماله.
ـ الإخلاء لا يتوجب إلا إذا كان تبديل الاستعمال قد سبب ضررا.
ـ الضرر لا يثبت إلا بالخبرة ويعود تقديره للقاضي.
ـ التملك في الجمعيات لا يكون بالتخصص والاستلام.