إجارة ـ إخلاء ـ إنذار ـ شكلية إجراء ـ إثبات ـ انقطاع عن المأجور. من محامون 1994

القضية 480 أساس لعام 1993
قرار 198 لعام 1993
تاريخ 19/5/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ إنذار ـ شكلية إجراء ـ إثبات ـ انقطاع عن المأجور.
ـ الشكلية تثبت بالكتابة ويتعين أن يراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون. وأن تشمل على البينات التي أوجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
ـ مجرد الانقطاع عن المأجور بين فترة وأخرى لا يعتبر دليلا كافيا على تركه.