Call us now:
القضية 28 أساس لعام 1993
قرار 145 لعام 1993
تاريخ 21/4/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ بطاقة بريدية ـ مكان الإلصاق ـ قرينة الغياب.
ـ يجب ذكر مكان إلصاق البطاقة في الاشعار، وإلا، فقدت البطاقة البريدية أثرها.
ـ في دعاوى التخلية لا يحكم استنادا إلى قرينة الغياب.