Call us now:
القضية 425 أساس لعام 1993
قرار 188 لعام 1993
تاريخ 19/5/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ بطاقة ـ مبلغ ومدة ـ طلب عارض ـ رسم.
ـ بطاقة المطالبة بالأجور لا تكون معتبرة إلا إذا ذكر فيها المطلوب والمدة المتعلقة به.
ـ عدم دفع رسم الطلب العارض يستدعي عدم البحث فيه.