إجارة ـ إخلاء ـ تملك المستأجر دارا صالحة للسكنى ـ تقادم. من محامون 1994

القضية 118 أساس لعام 1993
قرار 99 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ تملك المستأجر دارا صالحة للسكنى ـ تقادم.
ـ إن حق المؤجر في طلب تخلية المأجور في حال تملك المستأجر دارا صالحة اسكناه يبدأ من تاريخ التملك. والتقادم على هذا التاريخ يفضي إلى رد التملك. والتقادم على هذا التاريخ بفضي إلى رد الدعوى.
ـ لا بد للحكم بالتخلية من أن يكون المستأجر مالكا مستقلا للدار التي اشتراها على وجه التمام.