إجارة ـ إخلاء ـ مخالفة شروط العقد ـ إساءة استعمال مأجور. من محامون 1995

القضية 654 أساس لعام 1994
قرار 263 لعام 1994
تاريخ 24/11/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ مخالفة شروط العقد ـ إساءة استعمال مأجور.
ـ استعمال المأجور خلافا لشروط العقد لا يؤدي للإخلاء إلا إذا سبب صررا للمأجور أو المؤجر.
ـ استعمال المأجور دارا للسكن بدلا من مكتب تجاري لا يشكل إساءة استعمال مأجور.
ـ غزالة الجدار الفاصل دون أن يكون حامى لأي ثقل غير موجب للإخلاء لعدم حصول ضرر.