Call us now:
القضية 164 أساس لعام 1994
قرار 222 لعام 1994
تاريخ 5/10/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة إساءة الاستعمال المأجور ـ التخريب الموجب للإخلاء ـ شرط الضرر ـ سلطة القاضي.
ـ التخريب الموجب للإخلاء هو التخريب غير الناشئ عن الاستعمال العادي.
ـ تقدير الضرر يعود لقاضي الموضوع ويبنى على المعينة والخبرة.
ـ التعديلات التي يجريها المستأجر لمستلزمات أغراضه لا تعتبر أسبابا موجبة للإخلاء لانتفاء عنصر الضرر.
ـ عنصر الضرر شرط أساسي للإخلاء لعلة الإساءة.
ـ عدم الحصول على ترخيص من المالك لا ينتج الإخلاء إلا إذا زاد في أعباء المأجور.