Call us now:
القضية 148 أساس لعام 1993
قرار 227 لعام 1993
تاريخ 16/6/1993
المبدأ:إجارة ـ إخلاء لعلة إساءة الاستعمال ـ إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
قد أحدث تخريبا في المأجور يؤدي إلى التخلية فإنه لا بد من التحقق من أن الأعمال التي قام بها المستأجر قد ألحقت الضرر بالمأجور، بأن أثرت في متانته وسلامته أو أوهنته. وإذا كان الأمر ينتهي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه فإن عنصر الإساءة بالمعنى الذي قصده المشرع يكون غير متوافر.