إجارة ـ إخلاء لعلة الإساءة ـ ثبوت الضرر ـ الضرر العادي ـ متى يطلب من المؤجر الإصلاح. من محامون 1994

القضية 533 أساس لعام 1993
قرار 162 لعام 1993
تاريخ 28/4/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الإساءة ـ ثبوت الضرر ـ الضرر العادي ـ متى يطلب من المؤجر الإصلاح.
1 ـ مناط دعوى الإخلاء لعلة الإساءة هي ثبوت الضرر بالمأجور وبالمؤجر.
2 ـ الأضرار الناجمة عن الاستعمال العادي للمأجور، وفق ما أعد له المأجور، لا توهن البناء.
3 ـ المستأجر ملزم بإعادة المأجور على الحالة التي استلمها عند انتهاء الإيجار. فمطالبته بالإصلاحات قبل ذلك سابقة أو أنها.