إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ مغادرة سورية قرينة على الترك. من محامون 1995

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ مغادرة سورية قرينة على الترك.
ـ مغادرة المستأجر سورية وإقامته حيث يعمل ف أوربا قرينة على ترك المأجور تأيدت بالبينة الشخصية. وإن كانت زوجته تزور الموطن أحيانا.
ـ لجوء محكمة الدرجة الأولى إلى الحكم بإخلاء غرفة واحدة من المأجور لا يستقيم وترك المستأجر لكامل المأجور.
(المحامون العددان 5،6 لعام 1995 صفحة 546).