Call us now:
القضية 502 أساس لعام 1994
قرار 250 لعام 1994
تاريخ 26/10/1994
المبدأ:إجارة ـ إخلاء لعلة التقصير بالدفع ـ بطلان تبليغ البطاقة ـ نظام عام.
ـ عدم ذكر سبب إلصاق البطاقة يبطلها. وهو من النظام العام وللمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها.
ـ دفع المستأجر الأجور لا يزيل أسباب البطلان.