Call us now:
القضية 254 أساس لعام 1994
قرار 309 لعام 1994
تاريخ 30/11/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور ـ المنازعة بين المالك والمؤجر.
ـ على المستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المالك السابق ويدفعها إلى المالك الجديد شريطة أن يثبت أن هذا مالك فعلا.
ـ دعوى الإخلاء لعلة التقصير تسمع من المؤجر وتسمع من المالك إذا نبه على المستأجر بعدم دفعها للمؤجر.
ـ المنازعة بين المؤجر والمالك بالمطالبة بالأجور تنفي عن المستأجر التقصير عن دفع الأجور.