إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ الدار الأخرى ـ التوسع ـ تقدير القضاء. من محامون 1995

القضية 652 أساس لعام 1994
قرار 220 لعام 1994
تاريخ 5/10/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ الدار الأخرى ـ التوسع ـ تقدير القضاء.
ـ أمر صلاحية الدار للسكنى أمر تقديري يعود لقاضي الموضوع.
ـ إن الاجتهاد قد استقر على أنه لا يشترط أن يكون عقار المستأجر مشابها لعقار المؤجر وإنما يكفي أن يكون صالحا لسكناه.