Call us now:
القضية 97 أساس لعام 1994
قرار 188 لعام 1994
تاريخ 17/8/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكنى ـ قيود مؤسسة الإسكان وقوتها في الإثبات ـ وصف العقار في عقد البيع ـ المالك المؤجر.
1 ـ قيود مؤسسة الإسكان تعتبر بمثابة قيود السجل العقاري.
2 ـ وصف العقار في عقد البيع مع مؤسسة الإسكان أنه مؤلف من غرفتين وصوفا ومنتفعات يكفي لاثبات أنه مؤلف من شقة واحدة.
3 ـ بيان الفهرس الحجائي لمدينة دمشق يكفي لاثبات انحصار الملكية.
4 ـ قرار التخمين والحوالات تثبت أن المدعي هو المؤجر.
5 ـ التأجير خلال فترة تملك المدعي يكفي للحكم سواء أكان هو المؤجر أم غيره. وليس من المنتج البحث في تاريخ الإجارة طالما أنها تمت في ظل ملكية المدعي.