إجارة ـ إخلاء لعلة السكنى ـ مالك لشقة مستقلة. من محامون 1995

القضية 597 أساس لعام 1993
قرار 277 لعام 1993
تاريخ 25/8/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكنى ـ مالك لشقة مستقلة.
ـ في حال مطالبة من هم بحكم المالك المستقل السكنى في عقارهم فلا بد من استقصاء ما إذا كان كل واحد منهم ملك على الاستقلال شقة مستقلة وإلا يكون أحد المالكين مالكا لشقة مستقلة. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يتخلف أحد شروط الإخلاء للسكنى أو التوسع في السكنى.