إجارة ـ إخلاء لعلة السكن انحصار الملكية. من محامون 1994

القضية 263 أساس لعام 1993
قرار 230 لعام 1993
تاريخ 23/6/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكن انحصار الملكية.
ـ لا مانع يمنع طالب الخلية من أن يبيع عقارا آخر له قبل إقامة الدعوى في سبيل تحقيق شرط انحصار الملكية ما دام القانون قد نص على الانحصار مدة السنتين.