Call us now:
القضية 56 أساس لعام 1993
قرار 122 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ شروط ـ حماية للوظيفة لا للشخص ـ زوالها.
1 ـ الشروط الواجب توفرها في دعوى الإخلاء لعلة السكنى:
ـ قيام العلاقة الايجارية من طالب التخلية أو في ظل ملكيته.
ـ وإن تنحصر ملكية طالب التخلية بالعقار لمدة سنتين قبل إقامة الدعوى.
ـ وأن لا يكون مالكا إلا للعقار المطلوب تخليته.
ـ وأن يكون العقار المطلوب تخليته بشكل شقة سكنية واحدة.
2 ـ الحماية هي للوظيفة وليست لشخص الموظف بالذات.
3 ـ إذا توفي الموظف صاحب الحماية في أثناء الدعوى، لم يبق للدفع بها قيمة.