إجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ عيادة في المسكن ـ خطأ في رقم العقار. من محامون 1995

القضية 933 أساس لعام 1994
قرار 266 لعام 1994
تاريخ 2/12/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ عيادة في المسكن ـ خطأ في رقم العقار.
لا تسمع دعوى الإخلاء إلا إذا كان العقار مؤجرا وان لم يكن كذلك فالدعوى تكون استرداد حيازة.
ـ لا يشترط أن يكون المالك هو الذي أجر العقار بالذات.
ـ استعمال إحدى غرف العقار عيادة أو سواها دون تعديل للعقد أو دون اذن المؤجر لا يكسب حقا.
ـ الخطأ المادي في رقم العقار في الإنذار العدلي لا ينال من صحته.