Call us now:
القضية 524 أساس لعام 1993
قرار 190 لعام 1993
تاريخ 16/5/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة تملك زوجين ـ لا يعتبران كمالك مستقل.
ـ لا يحق للمؤجر إخلاء المستأجر لعلة تملكه دارا بالاشتراك مع زوجته إذا لم تكن مشتركة معه في عقد الإيجار.
ـ اعتبار الزوجين بمثابة المالك المستقل لا ينطبق إلا في حالة طلب الإخلاء لعلة السكنى، ولا يشمل حالة تملك المستأجرين.