Call us now:
القضية 508 أساس لعام 1993
قرار 131 لعام 1993
تاريخ 14/4/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للترك ـ التحقق من توافر عناصره ـ بينات ـ يمين حاسمة اسطرادا.
1 ـ لا بد الإخلاء بسبب ترك المأجور، من التحقق من أن المستأجر قد اتخذ موقفا لا شك في دلالته على انقطاع الصلة بالمأجور، اشغالا وحيازة ودفعا للأجور، وعلى انصراف نيته لفسخ العقد وإقالته.
2 ـ الاحتفاظ باليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد مع التمسك بوسائل الإثبات الأخرى، يعني عدم التنازل عن البينات، وبالتالي يمنع من توجيه اليمين ما دام المتقاضي لم يظهر عجزه عن وجوه الإثبات الأخرى.