إجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ المؤجر الذي لا يملك سوى حصة من العقار. من محامون 1995

القضية 467 أساس لعام 1994
قرار 204 لعام 1994
تاريخ 20/9/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ المؤجر الذي لا يملك سوى حصة من العقار.
1 ـ حقوق العلاقة الايجارية تعود لطرفي العقد.
2 ـ التقصير عن دفع كامل أجرة المأجور يعتبر تقصيرا عن الدفع يوجب التخلة.