إجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ تفادي التقصير. من محامون 1995

القضية 743 أساس لعام 1994
قرار 205 لعام 1994
تاريخ 20/9/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ تفادي التقصير.
مهلة تفادي الإخلاء لا تبدأ إلا من تاريخ تبلغ المستأجر بالذات دعوى المؤجر.