Call us now:
القضية 40 أساس لعام 1993
قرار 271 لعام 1993
تاريخ 18/8/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للتقصير عن الدفع ـ المنازعة وامتناع المستأجر عن الدفع.
ـ من حق المستأجر المنذر بالدفع أن يمتنع عن أداء الأجرة المنازع فيها جديا، وبذلك لا يكون مقصرا عن الدفع ولا يتوجب عليه الإخلاء إذا كان امتناعه محقا.