إجارة ـ العقد حق شخصي ـ إخلاء للتأجير من الباطن حق للمؤجر. من محامون 1994

القضية 242 أساس لعام 1993
قرار 93 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: إجارة ـ العقد حق شخصي ـ إخلاء للتأجير من الباطن حق للمؤجر.
1 ـ حق إقامة الدعوى بإخلاء لعلة التأجير من الباطن لمن وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقا مالكا أو غير مالك، ولا تثبت لمالك غير مؤجر.
2 ـ عقد الإيجار من أعمال الإدارة بالنسبة إلى المؤجر، وهو حق شخصي بالنسبة إلى المستأجر. وليس حقا عينيا.