Call us now:
القضية 406 أساس لعام 1993
قرار 92 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: إجارة ـ بطاقة بريدية ـ مكان الإلصاق ـ أصول ـ غياب المدعى عليه.
1 ـ تبليغ البطاقة لصقا دون ذكر موطن الإلصاق أي إيضاح مكان الإلصاق يجعلها غير منتجة لآثارها القانونية.
2 ـ غياب المدعى عليه لا يلزم المحكمة بالحكم للمدعي وفق طلباته إذا لم تكن متوافقة والقانون.