Call us now:
القضية 384 أساس لعام 1994
قرار 155 لعام 1994
تاريخ 20/7/1994
المبدأ: إجارة ـ تخلية للتقصير بالدفع ـ تبليغ البطاقة ـ استحقاق الأجور ـ قيام الزوجة بدفعها.
ـ إن تبليغ البطاقة ليس من النظام العام.
ـ المطالبة عن سنة الإيجار تتعلق بالنظام العام.
إذا لم يرد اتفاق على كيفية دفع الأجور فتدفع بعد استيفاء المنفعة.
ـ للزوجة أن تدفع الأجور بدلا عن زوجها.