إجارة ـ تخلية للتقصير ـ تحديد حصص كل من المؤجرين ـ رسم حراسة عن سنة الإيجار الحالية وثبوت دفعه للمالية ـ نظام عام. من محامون 1995

القضية 615 أساس لعام 1994
قرار 171 لعام 1994
تاريخ 17/8/1994
المبدأ: إجارة ـ تخلية للتقصير ـ تحديد حصص كل من المؤجرين ـ رسم حراسة عن سنة الإيجار الحالية وثبوت دفعه للمالية ـ نظام عام.
ـ ينبغي أن تشتمل البطاقة على حصة كل من المالكين في العقار المأجور، وهذا من النظام العام. وعدم ذكره يؤدي إلى الجهالة ولا يرتب الإخلاء.
ـ كذلك المر عن رسم الحراسة وما إذا كان عن سنة الإيجار الحالية أم عن السنة السابقة.
ـ عدم ترتب الإخلاء لا يعني عدم ترتب الأجور.