إجارة ـ تخمين ـ ملكية جزئية ـ لا بأس في شمول الخبرة كامل العقارين. من محامون 1995

القضية 801 أساس لعام 1993
قرار 181 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: إجارة ـ تخمين ـ ملكية جزئية ـ لا بأس في شمول الخبرة كامل العقارين.
إن تقدير الخبراء قيمة كامل العقارين لا يعيب الخبرة على فرض ملكية المدعي لحصة شائعة من العقار، فإن المدعى عليه لا يلزم إلا بدفع أجرة حصة المدعي وفق قيود السجل العقاري.