Call us now:
القضية 308 أساس لعام 1993
قرار 110 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: إجارة ـ ‘خلاء لعلة التملك ـ صلاحية المسكن المملوك.
صلاحية الدار التي يمتلكها المستأجر لسكنه هي شرط أساسي في دعوى الإخلاء لعلمة التملك. وتحدد هذه الصلاحية بالنسبة لوضع المستأجر وعدد أفراد أسرته، وهذا أمر تقديري يعود لقاضي الموضوع وله الاستعانة بالخبرة في شأنه.