Call us now:
القضية 304 أساس لعام 1993
قرار 96 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: إجارة ـ عقار ـ تنظيم أ انقضاء الإيجار أ انتفاء حق الإدعاء.
دخول العقار ضمن منطقة التنظيم يعتبر هلاكا له، وينقضي معه الإيجار بحكم القانون لأن المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تمثلها الجهة الإدارية التي تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها وتمارس جميع الصلاحيات التي تكفل تصفية المنطقة. ومتى كان ذلك فإنه لا مصلحة ولا صفة للمستأنف في المطالبة بالأجور أو الإخلاء، ودعواه غير مقبولة.