إجارة ـ عقد إيجار الفضولي ـ شرطه. من محامون 1994

القضية 486 أساس لعام 1993
قرار 226 لعام 1993
تاريخ 16/6/1993
المبدأ: إجارة ـ عقد إيجار الفضولي ـ شرطه.
ألزمت المادة 20 من قانون إيجار المالك بالإيجار الذي يعقده الفضولي بشرط مرور عام على قيام الفضولي بالتأجير وسكوت المالك.