إجارة ـ عقد إيجار موسمي ـ عدم تسجيل ـ تصدي محكمة الأساس. من محامون 1994

القضية 349 أساس لعام 1993
قرار 253 لعام 1993
تاريخ 21/7/1993
المبدأ: إجارة ـ عقد إيجار موسمي ـ عدم تسجيل ـ تصدي محكمة الأساس.
1 ـ عدم تسجيل عقد الإيجار الموسمي لا يفقده صفته كعقد موسمي خاضع للمرسوم 3 لعام 1987.
2 ـ لئن نص المرسوم 3 لسنة 1987 على أنه لا يقبل عند تنفيذ العقد الموسمي الإدعاء بالصورية أو البطلان أو بانتفاء الغاية، إلا أن هذا يبقى في مجال التنفيذ ولا يمتد إلى محكمة الأساس التي قد يبدو لها قيام حالة استغلال للقانون والعقد الموسمي.