إجارة ـ قانون الإيجار ـ شموله ـ عقد موسمي ـ تقصير عن الدفع ـ حصر تطبيق قانون الإيجار. من محامون 1994

القضية 111 أساس لعام 1993
قرار 98 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إجارة ـ قانون الإيجار ـ شموله ـ عقد موسمي ـ تقصير عن الدفع ـ حصر تطبيق قانون الإيجار.
ـ يشمل قانون الإيجار العقارات التي يؤجرها أصحابها للغير بغية تأمين السكن والعمل بصورة دائمة، سواء أكان هذا الإشغال مستمرا أو على فترات.
ـ العقار المشغل بعقد إيجار موسمي، مثل عقد الاصطياف وغيره، يخرج من دائرة تطبيق قانون الإيجار.
ـ إن حالة التقصير عن الدفع لا تطبق على عقد الإيجار الموسمي.
ـ قانون الإيجار الاستثنائي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.