Call us now:
القضية 521 أساس لعام 1993
قرار 192 لعام 1993
تاريخ 19/5/1993
المبدأ: إجارة ـ لعلة الهدم والبناء ـ عودة المستأجرين ـ إشارة دعوى.
1 ـ حق المستأجرين بالعودة إلى البناء الجديد بعد إخلائه يتقرر بعد إقامة البناء، وهو موضوع دعوى أخرى غير دعوى الإخلاء.
2 ـ دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء ليست دعوى عينية عقارية فلا تحتاج لوضع إشارتها على الصحيفة العقارية.