إجارة ـ مأجور في عقار غير ثابت القسمة ـ عبء الإثبات. من محامون 1994

القضية 299 أساس لعام 1993
قرار 235 لعام 1993
تاريخ 23/6/1993
المبدأ: إجارة ـ مأجور في عقار غير ثابت القسمة ـ عبء الإثبات.
1 ـ في دعوى تأجير الغير دون أذن خطي من المؤجر، يلتزم المؤجر بإثبات عقد الإيجار وشروطه.
2 ـ كذلك يقع على المؤجر إثبات قسمة العقار إلى أقسام وفق ما نص عليه القانون. ولا يجوز للمالك اجتزاء قسم من العقار وإفرازه لنفسه للتدليل على أن الموقع المؤجر هو من ملكه أو من المأجور، ما دام عقد الإيجار لا يحدد المأجور بصورة نافية للجهالة.