Call us now:
القضية 25 أساس لعام 1993
قرار 169 لعام 1993
تاريخ 28/4/1993
المبدأ: إجارة ـ هلاك المأجور كليا أو جزئيا ـ آثاره ـ القانون الذي يحكم الموضوع.
ـ في حال فقدان النص في قانون الإيجار الاستثنائي، يرجع إلى القانون العام وهو القانون المدني.
ـ ينفسخ عقد الإيجار إذا هلكت العين كليا، أما إذا كان الهلاك جزئيا وليس للمستأجر يد فيه فإن لهذا الحق إما إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار.
ـ على المؤجر أن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية.