Call us now:
القضية 647 أساس لعام 1993
قرار 91 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: إجارة ـ وفاء الأجور ـ أفراد أسرة المستأجر.
أفراد أسرة المستأجر ينوبون عن بعضهم في وفاء الأجور. وهذا الوفاء لا ينشئ عقدا جديدا بين الدافع والقابض، ولا يعتبر إقالة للعقد السابق وإنشاء لعلاقة إيجار جديدة.