Call us now:
القضية 35 أساس لعام 1994
قرار 34 لعام 1994
تاريخ 24/11/1994
المبدأ: إجازة حقوق ـ معادلة ـ انتساب للمحاماة.
شهادة الحقوق الصادرة عن جامعة بيروت العربية معادلة للإجازة في الحقوق الصادرة عن جامعة دمشق وتمنح صاحبها حق الانتساب إلى المحاماة عند توفر الشروط الأخرى.