Call us now:
القضية 606 أساس لعام 1994
قرار 145 لعام 1994
تاريخ 30/6/1994
المبدأ: إجازة ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ صحتها ـ نظام عام ـ أجور.
ـ عدم ذكر البينات في بطاقة المطالبة بجعلها ناقصة وغير صحيحة ولا تنتج أثرها بإخلاء.
ـ عدم ترتب الإخلاء لا يعني عدن ترتب الأجور.